غدٱ.. نظر دعوى التحاق خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدٱ الدعوى المقامة من صلاح محمد علي و١٨ آخرين،والتى يطالبون فيها بأحقية حملة ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح بالإلتحاق بنقابة المحامين وقيدهم بالنقابة، وإحالة الدعوي للمحكمة الدستورية .
نقابة المحامين
حملت الدعوى ٣٦٦٥٦ لسنة ٦٧ قضائية،وأختصمت نقابة المحامين.
وكانت الجريدة الرسمية في عددها الصادرة نشرت، حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى لم تسمح للمدعي بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.
وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل في التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
ويقتضى قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية في بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون في كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.
ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلين على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول في نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.
وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري المطعون فيه أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجة أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.
وقالت نقابة المحامين: إن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية في دستور 1971 ودستور 2013.