كيف نظم الدستور والقانون إجراءات تعيين محافظ البنك المركزي.. وما هو دور مجلس النواب
نظَّم الدستور والقانون إجراءاتِ تعيين محافظ البنك المركزي المصري؛ حيث يستوجب العرض على مجلس النواب.
ووضع الدستور والقانون شرطَ موافقة مجلس النواب على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي؛ حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 261 من الدستور النص على: "يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
كما نصت المادة 17 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي: "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء".
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، وافق على التجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزي لولاية ثانية في الجلسة العامة الطارئة يوم الخميس بتاريخ 28 نوفمبر 2019.
وتولى طارق عامر، منصب محافظًا للبنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، بعد استقالةالمحافظ السابق هشام رامز؛ حيث كان طارق عامر يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي أثناء فترة فاروق العقدة منذ 2003 حتى 2008.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قبول اعتذار المصرفي طارق عامر، عن منصبه محافظًا للبنك المركزي، مقدمًا له الشكر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسئولية، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.
وبعد تعيين المصرفي حسن عبد الله قائمًا بأعمال لمنصب محافظ البنك المركزي، فإنه ليس في حاجة إلى العرض على مجلس النواب، أسوة بالقرار الجمهوري رقم 353 لسنة 2022 والصادر قبل أيام بتكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2022.