حبس عامل شرع في قتل عاطل بسبب خلافات سابقة في أوسيم
أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل شرع في قتل عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما بأوسيم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة عاطل بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم
إنتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين اعتداء عامل على عاطل بسلاح أبيض وإصابته بجرح طعني بسبب خلافات سابقة بينهما وتشاجر المجني عليه مع المتهم منذ عدة أيام، حيث تجدد الخلاف بينهما وارتكب المتهم الجريمة.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.