احذر قبل ما ترفع السماعة.. عقوبات مغلظة لـ"المعاكسات الهاتفية" بالقانون
يتعرض العديد من المواطنين وخاصة النساء إلى المعاكسات الهاتفية لذا سعى قانون العقوبات إلى تضييق الخناقة وتغليظ العقوبات على كل من يتعمد المعاكسات التليفونية.
وحددت المادة 306 من قانون العقوبات فى "كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية سيكون معرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".
عقوبة اختراق الخصوصية
كما واجه قانون العقوبات محاولات اختراق الخصوصية حيث حددت المواد أرقام 309 مكرر و309 مكرر "أ" من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية، للمواطنين، والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، بالحبس والمصادرة.
وتنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".
"ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة".
كما تنص المادة رقم 309 مكرر (أ) على "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.