شروط استحقاق العامل لـ"تعويض البطالة" بقانون التأمينات والمعاشات الجديد
منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 العاطلين عن العمل عددًا من المزايا نظرًا لظروفهم حيث منحهم الحق فى الحصول على تعويض البطالة وفقًا لعدد من الشروط.
شروط الحصول على تأمين البطالة
وحدَّد باب تأمين البطالة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروطًا لاستحقاق تعويض البطالة:
1- ألا يكون المؤمَّن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمَّن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
5 - يشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2 و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
يستحق تعويض البطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
فترة التدريب المهنى
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
1- 75% للأربعة أسابيع الأولى.
2- 65% للأربعة أسابيع الثانية.
3- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
4- 45% لباقى الأسابيع.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2- عدم مراعاته تعليمات السلامة للعاملين.
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
5- وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول.
سقوط الحق فى التعويض
وحدَّد القانون حالات سقوط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمَّن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمَّن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمَّن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
5- إذا هاجر المؤمَّن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.
6- إذا بلغ المؤمَّن عليه سن التقاعد.
وقف صرف تعويض البطالة
وحدد القانون وقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا لم يتردد المؤمَّن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا.
2- إذا رفض المؤمَّن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
- يعاود الحق في صرف المعاش بزوال السببين السابقين.
3- إذا جند المؤمَّن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء المدة.
4- إذا اشتغل المؤمَّن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5- إذا استحق المؤمَّن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة.