كيف تثبت طفلك في السجلات المدنية المصرية حال تواجدك بالخارج؟
يحدد الفصل الثاني من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون الأحوال المدنية وفقًا لآخر تعديل صادر في ٢٤ يناير عام ٢٠١٨، عدد من الإجراءات الخاصة بالمواليد والتي يجب اتباعها عقب ولادتهم، مع تجريم عدد من الأفعال الخاصة بهم.
تبليغ بالمولود خلال 30 يومًا
ونصت المادة (19) على أنه إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلـى قنصـليه مصـرية فـي الجهـة التـي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوصول.. وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصـحية الكائنة في محل الإقامة.
وإذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.
ويعد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
والد الطفل إذا كان حاضرًا أو والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية.
وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية مـديري المستشـفيات والمؤسسـات العقابيـة ودور الحجـر الصـحي وغيرها من الأماكن التي تقـع فيهـا الولادات.
الأقارب والأصهار
كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البـالغين حتـى الدرجـة الثانيـة علـى النحـو الـذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السـابق، ولا يجـوز قبـول التبليـغ مـن غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد.
ويجب على الأطبـاء والمـرخص لهـن بالتوليـد إعطـاء شـهادة بمـا يجرونـه مـن ولادات تؤكـد صـحة الواقعـة وتاريخهـا وأسـم أم المولـود ونوعـه، كمـا يجـب علـي أطبـاء الوحـدات الصـحية ومفتشـي الصـحة إصـدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
كما يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.