بسبب خلافات مالية.. التحقيق مع المتهمين باحتجاز شاب في الحوامدية
تجري نيابة الجيزة التحقيق مع المتهمين باحتجاز شاب بسبب خلافات مالية بينهم في الحوامدية وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وقام المتهم باستدراج عامل واختطافه داخل سيارة فى الحوامدية لإجباره على الإرشاد عن مكان عربة كارو وحصان استولى العامل عليهما، وباعهما لأحد الأشخاص.
وأثناء مرور رجال المباحث بقسم شرطة الحوامدية بإحدى المناطق التابعة لدائرة القسم، فوجئوا بشخص يستغيث، وتبين تعرضه للخطف على يد 3 أشخاص داخل سيارة.
وبضبط المتهمين ذكر المجنى عليه أن المتهمين احتجزوه لاتهامهم له بالاستيلاء على عربة كارو وحصان استولى عليهما فترة عمله بصحبة المتهمين، وأنهم اصطحبوه داخل السيارة لإرشادهم عن الشخص الذى باع له العربة والحصان، مشيرا إلى أنه انتهز مرور رجال المباحث واستغاث بهم.
تلقي قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بأنه بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم،تناهي إلي سماع القوات استغاثة أحد الأشخاص من داخل سيارة مركونة.
وباستطلاع الأمر تبين قيام 3 أشخاص باحتجاز شاب وبمناقشتهم اتهم الأشخاص الثلاثة المجني عليه بسرقة عربة كاروا وحصان خاصين بهم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية وبيعها لدي أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الحوامدية فقام المتهمين باحتجاز المجني عليه واصطحابه إلي الشخص الذي باع له المسروقات.
وبمواجهة المجني عليه أقر بواقعة السرقة لمروره بضائقة مالية وتم اصحاب الطرفين إلي ديوان القسم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
قانون البلطجة
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين