رئيس التحرير
عصام كامل

التحفظ على سجائر مهربة في الجيزة.. وحجز المدير المسئول عن المضبوطات

سجائر مهربة
سجائر مهربة

أمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على كميات كبيرة من السجائر المهربة بقصد الاحتكار داخل محل بقالة في الجيزة. 

ضبط بحوزة مالك محل 1927 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، مهربة جمركيًا بدون مستندات "مجهولة المصدر" للإتجار بها. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول عن المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

 

سجائر مجهولة المصدر

اعترف مالك محل تم ضبطه وبحوزته كمية من السجائر مجهولة المصدر في الجيزة، أن السجائر مهربة جمركيا، وتحصل عليها من أحد الأشخاص، لطرحها للبيع، وتحقيق مكاسب مادية

وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ قرار بشأنها، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق معه في الاتهام الموجه إليه، بحيازة سجائر مهربة جمركيا ومجهولة المصدر بدون مستندات بقصد الاتجار.

حيث تم ضبط المتهم خلال حملة تموينية، حيث تم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بالجيزة، وبحوزته 1927 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، مهربة جمركيًا بدون مستندات "مجهولة المصدر" للإتجار بها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق مع المتهم 

 

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

 

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية