قانوني يوضح عقوبة حيازة الألعاب النارية
شرح الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، العقوبة القانونية لحائزي الالعاب النارية
وقال المحامي ان المادة 102 (أ) من قانون العقوبات تنص على أنه:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك،وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، مضيفا، "ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استوردأو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها".
وتابع "عامر" ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وقال الخبير القانوني، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرةمحل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
واكد اشرف عامر المحامي بالنقض، ان قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية، فإنها في النهايةتؤدى إلى الفزع وبعض الجروح، وهنا يجدر الإشارة إلى أن مجرد تغليظ العقوبة على مستخدمى هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.