الجيزة تغلق 5 ورش ومحلات تجارية مخالفة لمواعيد التشغيل
اغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة فجر اليوم السبت، ٥ ورش غير ملتزمة بالمواعيد المحددة بحس جنوب خلال حملة شنها مسؤلي الحي بالتعاون مع شرطه المرافق قسم الجيزة استهدفت شوارع ربيع الجيزي والمدبح القديم وخلف مساكن بنك ناصر.
واسفرت عن تنفيذ ٥ قرارات غلق للورشه لمخالفه المواعيد الصيفيه، وتم ايداع جميع المصادرات بمستودع الاشغالات لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوالي الحملات بنطاق حي جنوب الجيزه يوميا لاحكام السيطرة وعدم عوده الباعه الجائلين بمحيط ميدان الجيزه.
محافظة الجيزة
وعلى جانب آخر كانت إدارة مباحث التموين بالجيزة تمكنت من ضبط مدير مخبز سياحي بدون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 10.5 طن دقيق أبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.
وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق الأبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 10.5 طن دقيق أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروع وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.