12 شرطًا لممارسة نشاط التوظيف المؤقت والتعهيد في الإمارات
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبى كشف عن أن قانون تنظيم علاقات العمل حدد 12 شرطًا لممارسة وكالات التوظيف أي نشاط يتعلق بالتوسط أو التوظيف المؤقت والتعهيد لتقديم خدمات عامل أو أكثر لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، ويأتي في مقدمتها عدم توفير عمال للمستفيد إذا كانت الشركة المستفيدة موقوفة إداريًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لارتكابها مخالفات تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف، وكذلك عدم توفير عمال لوكالة أخرى تمارس نشاط التوظيف المؤقت بهدف توظيفهم لدى المستفيد.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن القانون اشترط أن يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الإعتباري مسؤولًا عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على العمالة المسجلة لديه، وإبلاغ الجهات المختصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين في حال علمه بوقوع أي مخالفة أو انتهاك لحقوق أو صحة وسلامة العمال من قبل المستفيد، وتنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانونًا على أي صاحب عمل تجاه العامل، ولا يجوز للوكالة تحت أية صورة من الصور أن تتقاعس عن تنفيذ الالتزامات بسبب عدم قيام المستفيد بالوفاء بالإتفاق المبرم معها وتكون المسؤولة الأولى في جميع الأحوال عن تنفيذ هذه الالتزامات.
كما ينبغي على المؤسسة تزويد العامل بنسخة من شروط الاستخدام المتفق عليها مع المستفيد، وبيان المهام المطلوب من العامل تنفيذها، وتزويد المستفيد بالعمال طيلة المدة المتفق عليها وضمان المستوى المطلوب من المؤهلات والمهارات المطلوبة، وعدم تشغيل أو استقدام أي عامل يندرج تحت فئة الأحداث غير المصرح لهم بالعمل طبقًا للتشريعات السارية في الدولة، وكذلك عدم الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر من العامل نفسه أو بالوساطة، على أية مبالغ أو أموال أو حقوق ومكتسبات تحت مسمى عمولة أو رسوم أو غيرها ولأي سبب كان، وبأية طريقة كانت، وللوزارة إلزام الوكالة بتقديم تعهد بذلك مع التزامها بأن ترد للعامل ما قد يكون قد دفعه إلى أية جهة أو شخص داخل الدولة أو خارجها تعاملت معه الوكالة في هذا الشأن.
كما يجب أن تمتنع الوكالة عن ممارسة عملها لخدمة أي مستفيد بغرض تزويده بالعمالة أو استبدال العمال المستخدمين من قبله بعمال آخرين إذا كان هذا المستفيد طرفًا في منازعات عمالية جماعية، أو كان قد صدر قرار بوقف منشآته، وعدم التعامل مع أي شخص أو مع وكالة أخرى داخل الدولة أو خارجها، بغرض استقدام العمالة أو توظيفها بشكل مؤقت أو بالتعهيد ما لم يكن هذا الشخص أو تلك الوكالة مرخصة بممارسة ذلك العمل طبقًا للتشريعات السارية في الدولة المصدرة للعمالة أو في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أنه لا يجوز للوكالة التصرف بالترخيص بأي طريقة كانت قبل الحصول على موافقة الوزارة والالتزام بالإجراءات المحددة في الدليل الذي يصدره وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في هذا الشأن.