التأديبية تبرىء عميد كلية من تهمة الاضطهاد الديني لباحث
ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة عميد كلية التجارة بأحد الجامعات، بعقوبة التنبيه، لورود شكوى تتهمه بالفساد الإداري والاضطهاد الديني لأحد طلبة الدكتوراه، والتزوير والتلاعب في أسماء المسجّلين لمشروع الدكتوراه بالمستوى الثاني، وتسجيل بعض الدارسين المقربين له وقبول الهدايا، وجاء حكم إلغاء العقاب بعد تأكد المحكمة من براءته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 42 لسنة 56 ق.
عميد كلية
وقالت المحكمة: إن المخالفة المنسوبة للطاعن هي عدم اتّباع قواعد توزيع الطلّاب الدارسين بالدكتوراه المهنيّة وفقًا للترتيب الأبجدي، وبحسب أقدميّة أعضاء هيئة التدريس، وكانت أدلّة ثبوتها هي تقرير اللجنة المُشكّلة بفحص الشكوى المشار إليها. والتي انتهت لوجود مخالفة في توزيع الطلّاب (وفقًا لترتيبهم الأبجديّ) على أعضاء هيئة التدريس (وفقًا لأقدميّاتهم) دون أن تُوضّح الجهة المسئولة عن إجراء هذا التوزيع أو آليّات إجرائه والمراحل التي يمرّ بها، أو تستعرض القرارات واللوائح الناظمة لذلك.
وأضافت: إذ لم يُباشر المُحقّق الاستماع لأعضاء اللجنة، استفهامًا لما تقدّم أو استخلاصًا واستحضارًا لما استمّدوا منه نتيجتهم المُعلنة لثبوت المخالفة، والذي كان من لوازمه ضم الكشوف محل المخالفة، وذلك في ضوء أن الكشوف المُرفقة بتقرير اللجنة، كشوف غير مُوقّعة أو مُعتمدة، وصفها الطاعن عند سؤاله عنها بأنّها كشوف مبدئيّة أوليّة ومُقترحات لم يتم اعتمادها من لجنة البرامج المهنيّة للدراسات العليا، وأرجع المسئوليّة عنها للشخص القائم بإعدادها وعرضها على المُحال ليعرضها هذا الأخير بدوره على اللجنة المذكورة.
ووتابعت: إذ اكتفى المُحقق؛ ومن جانبٍ آخر؛ بسؤال أعضاء لجنة البرامج المهنيّة للدراسات العليا – تسليمًا بوصفهم المُخالفين – دون أن يستند في هذه المسئوليّة لثمّة لوائح أو قواعد تصف تشكيل اللجنة واختصاصاتها وأسلوب عملها، كما اقتصر سؤاله على أعضاء اللجنة دون سواهم، بما جعل شهادة كل عضو منهم مُوجّهة وفي مقام التنصّل من المخالفة ودرئها وإلصاقها بغيره من الأعضاء، فلم يتحرّ المُحقّق دعم تلك الشهادات المُرتبكة بثمّة دليلٍ أو شهادةٍ راجحة يرتكن إليها في عقيدته. الأمر الذي لا تطمئنّ معه المحكمة إلى ثبوت المُخالفة المنسوبة للطاعن في حقّه على وجه القطع واليقين، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى براءة الطاعن ممّا نُسب له.
وقالت: إذ تُقدّر المحكمة سرعة تعاطي الجامعة مع الشكوى المشار إليها وما حملته من اتهامات وسلوكيّات غير مقبولة، تستدعي إن صحت التعامل معها بكل حسمٍ وشدّة، كما تُعاضد المحكمة المنهج الناجز في الإجراءات التأديبيّة وسرعة البت فيها بما يُحقّق أهداف النظام التأديبيّ، إلا أنّ ما تقدّم من اعتبارات لابد وأن تُحوطه المهنيّة واليقظة والتبصّر الشديد، حفظًا لهيبة وسمعة أعضاء هيئة التدريس ومكانتهم التي كرّمها المُشرّع وأجلّها، لاسيّما حينما يجلّ الخطب ويعظم الاتّهام. فلا يجب أن يشوبه بحالٍ من الأحوال مظاهر الاستخفاف أو الغفلة أو التسرّع، وهي المظاهر التي التمستها المحكمة في إجراءات فحص الشكوى المذكورة.
ورأت المحكمة، أن الشكوى بدأت بورودها من شخص مجهول الهويّة الأمر الذي أفرز عن الغموض والخلل في استجلاء وقائع المخالفة وتفصيلاتها وأركانها، وعن الضعف البيّن في بناء وتكوين عقيدة المُحقّق أو في تأصيله لأدلة ثبوت الاتّهامات التي اعتدّ بها وصدر – محمولًا عليها قرار مجازاة الطاعن.