مجلس الدولة: مصاريف الصيانة للمنشآت الفندقية من اختصاص وزارة السياحة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة استثمار بعدم قبول دعوى شركة سياحية تمتلك منتجعا بشرم الشيخ، ومرخص لها بإنشاء وتشغيل منشأة فندقية ثابتة، تطالب بتعديل مصروفات الصيانة لتتناسب مع القيمة الفعلية لمصاريف الصيانة لوحدات اقتسام الوقت التايم شير، لانتفاء القرار الإداري.
الفنادق والشركات
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جير وعضوية المستشارين، عمرو السيسي وهشام حسن نواب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 14130 لسنة 73 ق.
وذكرت الشركة المدعية أنها تمتلك منتجعا بشرم الشيخ، ومرخص لها بإنشاء وتشغيل منشأة فندقية، ومن ضمن وحدات الفندق وحدات يتم تشغيلها بنظام اقتسام الوقت - التايم شير، وقد نظمت العقود المبرمة بين الشركة المدعية والعملاء حقوق والتزامات وهي سداد العميل مقابل مصاريف الصيانة السنوية والتي يتم تقديرها بمبلغ محدد عند التعاقد، وأضافت الشركة أن وزير السياحة أصدره القرار رقم 150 لسنة ٢٠١٠ بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت (التايم شير) في المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية، متضمنا تحديد مصاريف الصيانة بما لا يجاوز 2% من قيمة التعاقد مع زيادتها كل ثلاث سنوات بنسبة 5% إلا أنه طرا حادث استثنائي عام ٢٠١٦ لم يكن في الوسع توقعه وقت صدور القرار، حيث تم تحريك أسعار المواد الخام والبترولية والكهرباء والمياه ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه وخلافه فأضحت مصاريف الصيانة المحددة بالقرار لا تتناسب ولا تتعادل مع المصاريف الفعلية.
وثبت للمحكمة، أن الشركة المدعية ترغب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تعديل نص المادة 18 من قرار وزير السياحة رقم 150 لسنة ٢٠١٠ بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت (التايم شير) وذلك بزيادة قيمة مصروفات الصيانة السنوية، ومقابل الاستهلاك السنوي، ومقابل الإحلال والتجديد المحددة بالقرار، لتتناسب مع المصاريف الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ورأت المحكمة، أن الطلبات محل الدعوى، تدخل في صميم تقدير الجهة الإدارية بما تتمتع به من سلطة تقديرية بحسبان أنها ـ في الحالة الماثلة ـ حرة وغير ملزمة أصلا بإصدار مثل هذا القرار على وجه معين أو في وقت محدد، غير أنه يحد حرية الإدارة في اختيار وقت تدخلها شأنه في ذلك شأن أيه سلطة تقديرية، إلا تكون الإدارة مدفوعة في هذا الاختيار بعوامل لا تمت للمصلحة العامة، أو أن لا تحسن اختيار وقت تدخلها، فتتعجل إصدار قرار أو تتراخي في إصداره بما يرتب أضرارا للأفراد نتيجة صدور القرار في وقت غير ملائم، وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوى.