رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. عقوبات لأصحاب المدارس الخاصة بسبب الانترفيو

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع القانون الذى أعلنت عن إعداده النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون التعليم، عدد من العقوبات لأصحاب المدارس الخاصة التى تقوم بمخالفة ضوابط تنظيم انترفيو المدارس الخاصة والدولية.

ونص مشروع القانون علي عقوبة بالحبس خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى ٢ مليون جنيه لأصحاب المدارس، لمن يخالف الحظر الذى نص عليه مشروع القانون.

وجاء نص المادة الأولي من مشروع القانون كالتالي:

يحظر على كافة المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأى إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعى للأسرة أو السن أو أي سبب آخر.

ويعاقب بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى ٢ مليون جنيه، لمن يخالف ذلك الحظر.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة اجتماعية  خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهي إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبناءهم الطلاب بتلك المدارس.


ترى النائبة فاطمة سليم  مقدمة  مشروع القانون أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية.

تقييم المدرسة لأولياء الأمور

وقالت النائبة، أن فرض  شرط حصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى "انترفيو لأولياء الامور" هو أشبه بـ " كشف هيئة" تقوم بإجراءه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك " الانترفيو"


وأضافت سليم، أن أي حرمان لأى شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالي يعد انتهاك جسيم لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.  

مبدأ عدم التمييز

وأوضحت، أن قانون التعليم  رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 ديسمبر ١٩٦٠ والتي بدأ نفاذها في مايو عام ١٩٦٢. 

وجاء فيها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان، وهذا ما أدركته الأمم المتمدينة عند وضع ميثاق الأمم المتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق هو التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم.

وتابعت النائبة فاطمة سليم في المذكرة الايضاحية، كما أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذى تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عال، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، وأضافت، أيضا تقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في الحاق أبناءهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المداوس رسوم كبيرة مقابل إجراء " الانترفيو" وذلك بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور.

الجريدة الرسمية