رئيس التحرير
عصام كامل

هكذا يلزم القانون أصحاب العمل بحقوق البحارة وعلاجهم وإجراءات وفاتهم في البحر

سفينة في البحر
سفينة في البحر

البحارة مثل أي فئة في المجتمع تحتاج الرعاية الكاملة ودعم قانوني للحصول على حقوقها، لهذا عمل قانون التجارة البحرية على إلزام رب العمل (مالك السفينة) بحقوق البحارة العاملة لديه لا سيما في حالات الإصابة بالمرض أو الوفاة.

 

الالتزام بعلاج البحارة

ووفقًا للقانون، يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئًا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر.

 

وينقضي التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء، لكن يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو مرض وهو فى خدمة السفينة أجره كاملا أثناء الرحلة.

 

ولا يستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئًا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك، وفي حالة وفاة البحار وهو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه فى بلده أيا كان سبب الوفاة.

 

خزانة الإدارة البحرية 

على رب العمل أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.

 

كما يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار.

 

وإذا تم تعيين البحار في أحد المواني المصرية أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها، وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى أي ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية.

ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى أحد المواني المصرية، ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلًا عن نقله.

الجريدة الرسمية