رئيس التحرير
عصام كامل

نيرة أشرف جديدة بالشرقية.. قتل طالبة على يد زميلها بـ 15 طعنة.. والمتهم: «مش هتتجوزي حد غيري»

قوات الأمن
قوات الأمن

لم تنته ساحة القضاء من نظر قضية قاتل نيرة اشرف ووقع المتهم محمد عادل على مذكرة الطعن على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا عن التهمة التي ارتكبها؛ حتى شهدت ساحة محكمة الزقازيق بالشرقية جريمة جديدة راحت ضحيتها سلمى الشوادفي على أيدي زميلها بسبب علاقة عاطفية ورفضها له.

 

وسدد الطالب نحو 15 طعنة نافذة لزميلته حتى سقطت غارقة فى دمائها، وأسرع بعض الأهالي من بينهم صاحب محل بقالة إليه لمنعه إلا روح الطالبة كانت قد صعدت إلى بارئها، وتحفظ الأهالي على المتهم حتى حضر رجال الشرطة وألقوا القبض عليه.

 

«أنتِ هتكون ليَّ وبس ومش هتتجوزي حد غيري» هذه كانت آخر كلمات رددها القاتل قبل أن تصطحبه قوات الأمن إلى قسم الشرطة.

 

نيرة اشرف جديدة بالشرقية 

وانتقل رجال البحث الجنائي إلى محل الواقعة وجرى تشكيل فريق بحث ضم مباحث الشرقية ومفتشى قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الحادث وظروفه، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

وفرضت قوات الشرطة تشديدات أمنية مكثفة حول مسرح الجريمة وجرى انتقال محققي النيابة العامة لإجراء معاينة تصويرية وسؤال شهود العيان والتحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الحادث.

 

وكشفت التحقيقات الأولية في حادث قتل فتاة الشرقية على طريقة نيرة أشرف، تفاصيل جديدة بأن القاتل أقدم على قتل الفتاة بشارع المحكمة بحي أول الزقازيق

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها تدعى سلمى محمد محمد الشوادفي -  ٢٠ سنة - رابعة إعلام جامعة الشروق - مقيمة أرض خرابة أبو حماد، وتوفيت المجني عليها نتيجة عدة طعنات بسكين.

 

وأوضحت التحقيقات أن القاتل يدعى إسلام محمد فتحي محمد مصطفى، ٢٢سنة، بالفرقة الثالثة إعلام مقيم بالزراعة بمدينة الزقازيق وتم القبض عليه.

 

فتاة الشرقية 

وأكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مرتكب واقعة التعدى على إحدى الفتيات بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاتها، والأداة المستخدمة فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا بطعن فتاة أمام المارة وسط الشارع، وتوجهت قوة أمنية لمكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

وكذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي"قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

الجريدة الرسمية