تتزعمهم خادمة.. اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل مسن في التجمع الخامس
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة العثور على جثة مسن فى التجمع الخامس وأمكن ضبط المتهمين وتبين بأن خادمة تتزعم المتهمين بقتله وأمرت النيابة العامة بحبسهم.
واعترف المتهمون بتفاصيل الحادث وقتل المجني عليه؛ وأقرت إحدى المتهمات بأنها نظرًا لسابقة عملها لدى المجني عليه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالإشتراك مع باقى المتهمين، واستولوا على (مبلغ مالي - جهاز آي باد – 4 هواتف محمولة - حافظات نقود - طبنجة صوت)، ولاذوا بالفرار.
وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، جهاز أي باد، 3 هواتف محمولة قاموا بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، طبنجة صوت) بمسكنهم وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، والتخلص من الهواتف المحمولة المستولى عليها وحافظات النقود بإلقائهم بالطريق العام.
وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم مصاب بجرح بالرأس.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، وسيدتين، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى امرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.