تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجهزة من داخل المدارس بالساحل
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجهزة من داخل المدارس 15 يوما على ذمة التحقيق.
البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية") بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم ،وتمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم مجموعة من الأجهزة الكهربائية وبعض المحتويات الخاصة بالمدرسة.
و بمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "التسلق وكسر مخزن المدرسة"، كما أضافوا بسابقة سرقتهم ( 2 غطاء بالوعة صرف صحى خاصين بذات المدرسة) وقيامهم ببيعهما لدى عميلهم سئ النية (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وأمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات المستولى عليها، وباستدعاء أحد مسئولى المدرسة المشار إليها، تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.