طريقة التظلم للمستبعدين من كشوف المتقدمين للوظائف الحكومية
تساؤلات كثيرة من قبل المتقدمين لعدد من الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا حول كيفية التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين من الوظائف.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية طريقة التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين للوظائف الحكومية.
ولمعرفة كيفية التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين يجب القيام بما يلي:
1_ يحق للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص.
2_ يتم التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه فى هذه القوائم المبدئية.
3_يقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها.
4_ يتم سداد الرسم المنصوص عليه فى المادة 77 من القانون.
5_ يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.
6_يقوم الجهاز بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم فى وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالى لانقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويرسل الجهاز إلى الوحدة المعنية بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائى للمتقدم لشغل وظائفها مرفقًا به كل المستندات المطلوبة، ويحق لإدارة الموارد البشرية بالجهة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أى مستندات أو بيانات لازمة عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين، وبموجب إخطار مسجل مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته الثابت فى الاستمارة ويعتبر الترشح لاغيًا فى حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.
ويُعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تالٍ لها للنظر فى تعيين المرشحين فى الوظائف المعلن عنها، بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف.
وتعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.