التحقيق مع المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة
تجري نيابة الجيزة التحقيق مع المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة ضبط بحوزته على لحوم مجهولة المصدر، وأمرت النيابة بإعدام كمية لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها حيث ضبط 46 قضية غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر.
وتبين من التحريات الأولية أنه يشتبه فى عدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكِّل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وشنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع المغشوشة، والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وأسفرت الحملة التي استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، عن ضبط 46 قضية غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر.
كما تم ضبط قضايا حيازة مواد بترولية بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثَلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خَمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.