الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى تطالب ببطلان عقوبة إنشاء جماعة على خلاف القانون
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى بشأن دستورية المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات.
وقالت فى أسباب حكمها: إن طلبات المدعين فى الدعوى الموضوعية تدور حول إلغاء قرارات إدارية بعدم الإفراج عنهم إعمالًا لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات، بادعاء تطابقه مع المادة (86 مكررًا) من القانون ذاته، التى عوقبوا بمقتضاها.
وأوضحت المحكمة أن حجية حكمهـا السابق تقتصر على النص المقضى بعدم دستوريته، ولا تمتد إلى نص المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات، وذلك بالنظر لاختلاف عناصر الركنين المادى والمعنوى فى كلتا الجريمتين والمغايرة فى جوهر المصلحة المحمية بنصيهما.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني.
وتنص المادة 86 مكرر على أنه "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.