النيابة تستمع لأقوال الشهود في مقتل عامل بالوراق
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بالضرب على رأسه، بسبب خلافات على الميراث مع شقيقه بمنطقة الوراق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وإتهمت زوجة المجني عليه والدته وشقيقه بالتسبب في وفاته، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
وكان قسم شرطة الوراق تلقى إشارة من مستشفى معهد ناصر بوفاة شخص دخل المستشفى يعاني من إصابات بالرأس وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبالفحص تبين العثور على جثة "أحمد. ف" في العقد الرابع من العمر، ومصاب بالرأس وباقي أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجنى عليه واشقائه بسبب خلافات على الميراث.
وأضافت التحريات أن المتهمين احتجزوا المجني عليه داخل منزلهم وأثناء الحوار حدثت مشادة كلامية قاموا على إثرها المتهمين بالتعدي على المجني عليه بعصا على رأسه ومفك بأنحاء جسمه مما أسفر عن اصابته ومصرعة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط والدة المجنى عليه وأشقائه واقتيادهم إلى ديوان القسم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.