رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات صادمة لعصابة سرقة المدارس في الساحل

حبس
حبس

أدلى تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجهزة من داخل المدارس باعترافات تفصيلية أمام نيابة الساحل.

 

وأكد المتهمون أنهم لجأوا إلى ذلك النشاط معتقدين أن المدارس تكون خالية التأمين وأن من يقوم بتأمينها فرد عادي لن يقوى عليهم.

 

وأضاف المتهمون أنهم اتركبوا 3 وقائع سرقة من داخل المدارس مشيرين إلى أنهم يسرقون الأجهزة الإلكترونية الثقيلة ويبيعونها لتاجر يعرفونه بنصف الثمن.

 

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية") بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

 

وتمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم مجموعة من الأجهزة الكهربائية وبعض المحتويات الخاصة بالمدرسة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "التسلق وكسر مخزن المدرسة"، كما أضافوا  بسابقة سرقتهم ( 2 غطاء بالوعة صرف صحى خاصين بذات المدرسة) وقيامهم ببيعهما لدى عميلهم سئ النية (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وأمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات المستولى عليها، وباستدعاء أحد مسئولى المدرسة المشار إليها، تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية