رئيس التحرير
عصام كامل

سيدة تتهم زوجها باحتجازها في الزيتون: عايز يأخذ الشقة بالقوة

خطف
خطف

استمعت نيابة الزيتون لأقوال سيدة في اتهامها لزوجها باحتجازها وابنتها في شقة بالزيتون، وأكدت أنها حصلت على حكم تمكين من شقة الزوجية وهو الأمر الذي لم يعجب زوجها وأراد الاستيلاء على الشقة كرها عنها قائلة “عايز ياخد الشقة بالقوة”.

وأضافت السيدة أن لديها طفلة من زوجها تبلغ من العمر 7 شهور ويوم الواقعة تهجم عليها داخل الشقة وتعدى عليها بالضرب وأصاب ابنتهما الرضيعة ثم أغلق عليهما الباب.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من زوجها لقيامه باحتجازها وابنتهما داخل الشقة سكنهما.
وتحركت قوات الأمن عقب تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن استغاثة إحدى السيدات تتضرر من زوجها لقيامه بالتعدي عليها وعلى ابنتهما بالضرب واحتجازهما داخل الشقة سكنهما.
بالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغة (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وقررت بتضررها من زوجها لقيامه بغلق باب الشقة عليها  بسبب خلافات زوجية بينهما.
وبالتواصل مع زوجها حضر وقام بفتح الباب، وتبين صدور حكم قضائي بتمكينها من الشقة "تم التنفيذ"، واتهمته بإحداث إصابة ابنتها (7شهور)، وقدمت سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" وقررت بأنها خاصة بزوجها ويقوم بتهديدها به.
وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من اتهامات وقرر بوجود خلافات زوجية بينهما وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.

مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩٠ – كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

جناية الخطف
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه”.

مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

الجريدة الرسمية