حبس سيدة حاولت قتل زوجها في الوراق بسبب علاقاته النسائية
أمرت نيابة شمال الجيزة،بحبس سيدة شرعت في قتل زوجها العرفي داخل منزلهما بالوراق بطعنه بآلة حادة "سكين" باعترافات المتهمة بجريمتها وأقدمت على طعن زوجها قائلة: "بيعرف عليا ستات وعينه زايغة".
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها حاولت قتل زوجها بعدما سمعت انه على علاقة بسيدة أخرى غيره "بتاع ستات وعينه زايغة".. وعندما واجهته بذلك تعدى عليها بالضرب وصفعها على وجهها مما قامت بطعنه بسكين المطبخ.
التحقيقات الأولية
وكشفت التحقيقات الأولية، أن السيدة قامت بطعن زوجها، مما أسفر عن إصابته، ونقل للمستشفى، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث اكتشفت أن زوجها على علاقة بسيدات أخريات، وعندما عاتبته، قام بالتعدي عليها، مما دفعها لطعنه وإصابته
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، بنقل عامل إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوجة المصاب وراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض، لاكتشافها علاقة عاطفية له مع سيدة أخرى
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، أوالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، أو السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، أو بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».