تضع اللوائح.. تعرف على الجهة الإدارية المركزية بقانون الهيئات الشبابية
حدد قانون الهيئات الشبابية، الموافق عليه من مجلس النواب الجهة الإدارية المركزية الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية واللوائح المالية لجميع الهيئات الشبابية والجزاءات المرتكبة على مخالفاتها والتى يجب يجب اعتمادها من الوزير المختص والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
قانون الهيئات الشبابية
وحدد قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب الهيئات الشبابية وهى كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة.
ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج للأفكار أو أهداف سياسية.
والمادة الثانية من القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
مهام الهيئات الشبابية
والمادة الثالثة تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها لحين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظم الأساسية والتنفيذية من الوزير المختص.
والمادة الرابعة يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
أما المادة الخامسة يلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشـباب والرياضة الصادر رقم 77 لسنة 1975، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.