محام يكشف مفهوم قائمة المنقولات عارية الاستخدام
قال خالد رجب المحامي إن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة على نحو تفقد به الزوجة استردادها.
ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات واستعمالها استعمال المالك وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير حيازته إلى حيازة مالك.
وتكون جريمة التبديد مستندة لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري ".
وقد عرفت المادة مادة ٦٣٥ من القانون المدني العارية بأنها " عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال".
كما نصت المادة ٦٣٩ من القانون المدني علي أن ".... ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد وذلك طبقًا لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ولا يكون مسئولًا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية ".
وأضاف: فعارية الاستعمال هي عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد على أن يرده بعينه ويحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية وليس للمستعير إلا مجرد استعماله والانتفاع به حيث يتمثل الغرض الأساسي هنا هو استعمال الشيء لا حفظه.
واستكمل: ولأن عقد عارية الاستعمال يفترض استعمال المستلم المال في الغرض المعار اليه وهو الحياة الزوجية المشتركة، ومن ثم كان الزوج غير مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال، وعليه فعند مطالبة الزوجة برد الزوج لمنقولاتها فإنه يردها بالحالة التي هي عليها الآن وليس بالحالة التي تسلمها بها عند الزواج.
وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله فى العام التالى تم القبض عليه وعوقب جنائيًا بالحبس.
وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.