حبس عاطل سرق محتويات شقة بحلوان
قررت نيابة حلوان الجزئية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة محتويات شقة سكنية بأسلوب"كسر الباب" بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة ( شاشة – هاتف محمول).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الباب "، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.