رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس المتهم بقتل صديقه بمنشأة القناطر 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بقتل صديقه مدرس اللغة الإنجليزية بمنشأة القناطر بسبب خلافات مالية بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطبيب الشرعي.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال أفراد أسرة الضحية، حيث اتهموا مالك محل بارتكاب الجريمة، وذكروا أن خلافات متعلقة بمبلغ مالي وراء استدراج المتهم للضحية وقتله.

كشفت التحقيقات أن المتهم من أصدقاء الضحية وكان مدان للقتيل بمبلغ 10 آلاف جنيه، ورفض إعادة النقود له، مما دفعه لاستدراجه، وسدد له طعنات بواسطة سلاحين أبيض، حتى تأكد من مقتله، فر هاربا.

واعترف المتهم  في تحقيقات النيابة، أنه كان مدانا للمجني عليه بمبلغ 10 آلاف جنيه، ولعجزه عن سداد النقود، مع مطالبة القتيل له باستعادة نقوده، قرر المتهم إنهاء حياته، فاستدرجه إلى أرض زراعية، وسدد له 15 طعنة في أنحاء جسده، من بينهم 7 طعنات في الرقبة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر، انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب تم تحديد هويته، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

الجريدة الرسمية