الضوابط القانونية لقرار حظر النشر
قال أشرف عامر المحامي بالنقض، إن العديد من قرارات حظر النشر الصادرة فى قضايا عدة فى الآونة الأخيرة، هى غالبا قضايا الرأى العام والتى تتعلق بجرائم يكون من شأنها إحداث ثورة عارمة فى مشاعر ووجدان المجتمع وتحدث حالة من الانفعال العاطفى لدى المجتمع كله بكل فئاته وطوائفه.
وأضاف “عامر”: من مقتضيات حظر النشر على سبيل المثال حماية الأدلة وعدم إثارة الفتنة، وعدم التأثير على سلطات التحقيق أو مسار التحقيقات، وعدم التأثير على الشهود وضمانا للحفاظ على أدلة التحقيق وعدم إثارة البلبلة أو التأثير على إجراءات التحقيقات.
وأشار "عامر" إلى أن قرار حظر النشر هو حق منحه القانون للنائب العام وقاضى التحقيق ورئيس المحكمة الذى ينظر فى القضية، ويتضمن القرار حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، ويخاطب القرار الصادر عن النائب العام أو الجهة المختصة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وواصل المحامي بالنقض حديثه قائلا: “تحديد مدة سريانه هو أمر تقديرى لسلطة التحقيق أو رئيس المحكمة فقد يصدر محدد المدة لفترة معينة وقد يكون مفتوحا دون تحديد مدة الفترة محددة، وقد حرص المشرع المصري على حفظ الحياة الخاصة للمواطنين ومنع نشر أي مواد تتعلق بخصوصيات المواطنين ولا يجوز الاطلاع عليها من قبل أي شخص إلا بأمر قضائي يجيز ذلك وفى الحدود المقررة قانونا، كما حظر النشر في دعاوى الطلاق والتفريق والزنا وغيرها من القضايا التي تمس الشرف”.
وأشار "عامر" إلى أن الأصل هو إباحة النشر والاستثناء هو الحظر، وبالتالى فلا يجوز التوسع في قرارات حظر النشر لتصبح الأصل لا الاستثناء، ولا أن تتجاوز الغرض الرئيسي لها من حماية الضحايا، و الحفاظ على مجريات وسير التحقيقات، وضمان حيادية ونزاهة عملية التقاضي دون تأثير عليها، لأن حظر النشر فى الأساس هو أمر استثنائي ولا يجوز تحويله إلى قاعدة أو اعتباره الأصل.