رئيس التحرير
عصام كامل

مطالب بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية في محضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري

المحامي ميشيل حليم
المحامي ميشيل حليم

طالب ميشيل حليم المحامي بأن تكون قائمة المنقولات إلزامية كتوثيقها، لأن قائمة المنقولات الزوجية هي الضمانة الوحيدة للزوجة.

 

وأوضح أن المادة 2 من الدستور تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع، وفتوى الدكتور علي جمعة تقول إن كل ما هو موجود في المنزل يخص الزوجة، لذلك إلغاء القائمة ضياع للحقوق ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضمان الوحيد لها هو قائمة المنقولات.

 

وطالب بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج”.

 

واقترح ميشيل إضافة مادة 33 التي تنص على: “على المأذون توثيق العقد أن يتحقق في عقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما”.


كما طالب بأن يلزم على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى “.

الجريدة الرسمية