تفاصيل جديدة في اتهام شاب بهتك عرض طفلة بمركز تعليمي بالعجوزة
طلبت نيابة الجيزة تفريغ فيديو في واقعة اتهام شاب بهتك عرض طفلة بمركز تعليمي بالعجوزة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وكانت والدة طفلة "سارة" تقدمت ببلاغ ضد نجل مالكة مركز كورسات تعليمية، وقدمت فيديو وثق واقعة التعدي على طفلتها، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن عاملة النظافة قررت الانتقام من مالكة المركز وفضح أمر نجلها، بعد طردها من العمل، فأرسلت مقطع فيديو لوالدة الطفلة "سارة" أثناء هتك عرض طفلتها والتحرش بها تحت ايدى نجل مالكة المركز التي إنتابها حالة من الصدمة فتقدمت ببلاغ ضد مالك المركز للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي شاب يعاني من مرض عضوي "اضطرابات عقلية وضمور بالمخ" متهم بالتحرش وهتك عرض الطفلة "سارة" بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وكان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بتعرض طفلة تدعي "سارة" 3 سنوات للتحرش وهتك عرضها، وتزامن مع ذلك رصد تداول الفيديو علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلي الفور تحركت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة إلي محل البلاغ وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه يعاني من مرض عضوي "اضطرابات عقلية وضمور بالمخ" وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
عقوبة التحرش
وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.