رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بخطف وهتك عرض طفل في المطرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف وهتك عرض طفل بدائرة قسم شرطة المطرية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.ا 38 عاما - عاطل خطف المجني عليه طفل يبلغ من العمر 16 عاما، بطريق التحايل، بأن أوهمه بكونه مدرب كمال أجسام، ويرغب في مقابلته لبدء برنامج إنقاص الوزن، وهتك عرض الطفل بالقوة، وهدده بنشر صورة عارية.

وكان قسم شرطة المطرية ألقى القبض على المتهم  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو  المشار إليه في التحقيقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة التحرش الجنسي

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية