غدا.. نظر جلسة استئناف مستريحة العمرانية على حكم حبسها 3 سنوات
تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنح مستأنف العمرانية جلسة استئناف مستريحة العمرانية على حكم حبسها 3 سنوات.
أوهمت ربة منزل ضحاياها بالتربح والحصول على المال السهل من خلال توظيف وتشغيل الأموال في مجال تجارة الورق فجمعت 120 مليون جنيه كما تنصلت المتهمة من دفع المبالغ المالية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وفرت المتهمة هاربة تاركة محل إقامتها خشية ضبطها وملاحقة الأهالي لها.
كما تعددت البلاغات بديوان قسم العمرانية، بقيام المتهمة بالنصب على عدد من المواطنين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبقًا من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم.
وأمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 120 مليون جنيه لتوظيفها وتشغيلها في مجال تجارة الورق.
وأحالت النيابة المتهمة عقب التحقيق معها وحبسها إلى محكمة الجنح لاتخاذ قرار بشأنها.
والبداية كانت ببلاغات بقسم شرطة العمرانية لعدد من المواطنين بشأن قيام إحدى السيدات ربة منزل تدعى "مروة ح ص" مقيمة بدائرة القسم، سبق اتهامها في عدد من القضايا ومطلوب ضبطها وإحضارها في قضية نصب واستيلاء على مبالغ مالية، بالحصول على مبالغ مالية منهم لتوظيفها وتشغيلها في مجال تجارة الورق مقابل أرباح، إلا أنها تنصلت من دفع المبالغ المالية أنها تركت محل إقامتها خشية ضبطها وملاحقة الأهالى لها وبلغت إجمالي المبالغ التي قامت بالنصب فيها على المواطنين 120 مليون جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبقًا النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم.
وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إحالتها لمحكمة الجنح التي قررت حبسها 3 سنوات، كما حددت محكمة جنح مستأنف العمرانية جلسة 17 يوليو الجارى لنظر جلسة الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس الشخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".