بعد استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ.. إجراءات تصعيد البديل
نظم قانون مجلس الشيوخ، إجراءات استقالة أى من الأعضاء وخلو مقعده وآلية شغل ذلك المقعد سواء بالانتخاب أو التعيين، وهو الأمر الذى ينطبق علي النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، الذى تقدم باستقالته من عضوية المجلس أمس الأحد، استعدادًا لخوض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، بعد تقديمه أوراق ترشحه رسميًا.
ويأتي نص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ، محددا لإجراءات شغل مقعد النائب سامح عاشور، باعتباره عضوا معينا ضمن قائمة الـ ١٠٠ المعينين بالمجلس من جانب رئيس الجمهورية.
ونصت المادة على تعيين عضو آخر بديل لمن يخلو مقعده بمجلس الشيوخ طالما يتبقي مدة في المجلس أكثر من ٦ شهور.
وتنص المادة (30) علي:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
يذكر أن المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نظمت كيفية تقديم أي عضو باستقالته، حيث نصت على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفي جميع الأحوال، وبحسب اللائحة، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.