والد فتاة الطالبية المتغيبة: كلمتني قبل رجوعها المنزل وفجأة الموبايل اتقفل
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة تغيب فتاة عن المنزل منذ خروجها للتنزه مع صديقتها في الطالبية، والاستماع لأقوال المبلغين لكشف ملابسات الواقعة.
وأكد والد الفتاة المبلغ بالواقعة أن ابنته اختطفت مضيفا أن ليس لديه أعداء وابنته لم تعتاد الغياب عن المنزل.
وأضاف أن ابنته هاتفته قبل غلق الموبايل بقليل قائلة إنها عائدة إلى المنزل ولكنها قلق عليها عندما تأخر الوقت فاتصل عليها وجد الهاتف مغلق.
وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة عمرها 20عاما، كان آخر ظهور لها حسب تتبع هاتفها أنها كانت متواجدة فى منطقة كعابيش بالهرم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل إلى حقيقة الأمر.
تلقي قسم شرطة الطالبية من أحد الأهالي يفيد تغيب ابنته المدعوة سارة، وقال الأب فى بلاغه إن ابنته كانت تتنزه مع صديقتها وبعدما انتهت هاتفته وأبلغته بقدومها إلى منزلهم في منطقة الهرم بالجيزة.
وأضاف أنه تفاجأ بعدم رجوعها إلى المنزل مرة أخرى، وحاول مرارًا وتكرارًا التواصل معها هاتفيًا ولكنها لم تكن تجيب على الهاتف وتم إغلاق هاتفها، فتسلل القلق إلى قلبه وتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2022 /5310 إداري الطالبية.
عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة ٢٨٤: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة ٢٨٥: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خالٍ من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة ٢٨٦: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة ٢٨٧: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة ٢٨٩: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩٠: كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩١: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مَن باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًّا أو تجاريًّا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.