النيابة تستمع لأقوال المصابين في مشاجرة تل شمنديل بالشرقية
استمعت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية لأقوال المصابين في مشاجرة بين عائلتين في عزبة تل شمنديل التابعة لمركز أبو حماد وطلبت تقرير بالحالة الصحية.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية والتحفظ على المضبوطات في الواقعة.
ولقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 5 آخرين، وألقي القبض على 8 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة أبو حماد بسبب النزاع علي قطعة أرض زراعية.
بداية الواقعة
وكان اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوحماد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية.
وعلى الفور تحركت قوات من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني للسيطرة على الوضع بالعزبة وتبين أن المشاجرة بين العائلتين استخدم فيها الاسلحة النارية وأدت إلى مصرع شخصين وهما"مرسي.ف.و"54 عاما مزارع و"محروس.ال.ب" 49 عاما واصابة 5 اخرين وهم" حلمى. ال. ع" 39 عامًا مزارع وشقيقه "نبيل"44 عاما ونجليه "أدهم" 20 عامًا و"محمد" 17 عامًا طالب و"محمود.ج.ال" 32 عامًا بجروح بمناطق متفرقة بالجسد.
ويرجع سبب المشاجرة بين العائلتين إلى خلافات قديمة بين أفراد العائلتين بسبب النزاع علي قطعة أرض زراعية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى تحت تصرف النيابة وجثث المتوفين بمشرحة المستشفى.
وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق.
البلطجة في القانون المصري
وقال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي: إن البلطجة في القانون المصري هي الأفعال التي من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
وأضاف الجيزاوي أنه بالنسبة للعقوبة، فقد نصت المادة 375 مكرر ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".