العثور على فوارغ طلقات خرطوش.. النيابة تعاين موقع مشاجرة الشرقية
كشفت معاينة النيابة لمكان واقعة مذبحة عزبة تل شمنديل التابعة لمركز أبوحماد محافظة الشرقية، التى أندلعت بين عائلتين،وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، عن العثور على فوارغ طلقات خرطوش، بالإضافة رصد كمية كبيرة من الدماء التى أسيلت جراء المشاجرة وأيضا العثور على العديد من المتعلقات الشخصية، كما تبين حدوث تلفيات في واجهات بعض المنازل والمحال التجارية.
كما تباشرالنيابة التحقيق مع 8 متهمين فى الواقعة فيما أمرت بتشريح جثث المتوفين والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على فوارغ الطلقات وإرسالها إلى المعمل الجنائى للفحص ومعرفة نوعية الأسلحة المستخدمة وإعداد تقرير بها.
وكان اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحماد بتلقي بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية.
وعلى الفور تحركت قوات من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني للسيطرة على الوضع بالعزبة وتبين أن المشاجرة بين العائلتين استخدم فيها الاسلحة النارية وأدت إلى مصرع شخصين وهما"مرسي.ف.و"54 عاما مزارع و"محروس.ال.ب" 49 عاما واصابة 5 اخرين وهم" حلمى.ال.ع"39 عاما مزارع و"وشقيقه"نبيل"44 عاما ونجليه"ادهم"20 عاما و"محمد"17 عاما طالب و"محمود.ج.ال" 32 عاما بجروح بمناطق متفرقة بالجسد.
ويرجع سبب المشاجرة بين العائلتين إلى خلافات قديمة بين أفراد العائلتين بسبب النزاع علي قطعة أرض زراعية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى تحت تصرف النيابة وجثث المتوفين بمشرحة المستشفى.
وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق.
البلطجة في القانون المصري
وقال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي: إن البلطجة في القانون المصري هي الأفعال التي من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
وأضاف الجيزاوي أنه بالنسبة للعقوبة، فقد نصت المادة 375 مكرر ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".