رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة تشغيل شبكات اتصالات دون ترخيص بالقانون

الجهاز القومى لتنظيم
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

وضع قانون تنظيم الاتصالات عددًا من الالتزامات على ملاك العقارات بشأن إقامة توصيلات الإنترنت وتشغيلها مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية، كما تضمن عقوبات رادعة لمَن تسول له نفسه مخالفتها. 


عدم جواز الاعتراض 

ونصت المادة 39 من القانون على أنه: “لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية”.
 

اتفاق المرخص وصاحب الانتفاع 

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
 

ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
 

وطبقا للقانون، يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبنية فى المادتين (٣٩، ٤٠) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر. 
 

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3- تمرير المكالمات التليفوني 
4- تقديم خدمات الاتصالات.
 

التعدى على المنشات المخصصة للشبكات 

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات حتى عام 2022، عقوبات بشأن التعدى على المنشآت المخصصة للشبكات.
وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا للقانون.

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا.

 

الجريدة الرسمية