رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط وآليات الحصول على التأشيرات الهامشية بقانون الشهر العقاري

مصلحة الشهر العقارى
مصلحة الشهر العقارى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة مناقشات واسعة بحث خلالها مجلس النواب تعديلات قانون الشهر العقاري 2022، حتى انتهى من الموافقة عليها نهائيا في فبراير الماضي.

تسهيل إجراءات تسجيل الملكية 

وتهدف تعديلات قانون الشهر العقاري إلى تسهيل إجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقاري وتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم لتنشيط السوق العقاري ومن اهم المميزات التى ضمتها التعديلات

ضوابط الحصول على التأشيرات الهامشية 

حدّد قانون تنظيم الشهر العقاري ضوابط وآليات الحصول على التأشيرات الهامشية، حيث نصت المادة 37 من القانون على أن تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر الذى تم فيه شهر المحرر المراد التأشير فى هامشه.

ويجب أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلى بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذى يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوى الشأن فيه.. ويجب أن يكون مصحوبا بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له.

ولمكتب الشهر أن يحيل الطلب الى مأمورية الشهرالعقارى  المختصة عند الاقتضاء وتتبع فى التأشير الهامشى وحفظ المحررات التى يتم بمقتضاها الأختام الواردة فى اللائحة التنفيذية.

وإذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشى لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

ويعين فى هذا الكتاب أجل لتلافى هذه الأوجه لا يجاوز شهرا، فاذا انقضى الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية 

و لمن حفظ طلبه أن يطلب الى أمين مكتب الشهر فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ اليه رفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع مكتب الشهر بدائرتها.

ويصدر القاضي قراره على النحو المبين بالمادة 35 تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير. ويكون قراره نهائيا.

لا يجوز إجراء أى تأشير هامشي بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال بحق طالب التأشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين فى المادة السابقة أو الفصل فى تظلم الطالب على الوجه المبين فيه

الجريدة الرسمية