عقوبة المحرض على الانتحار في التعديل التشريعي الجديد
تضمن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن تعديل قانون العقوبات، والذي تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، عددا من العقوبات للحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تؤدي إلى ظاهرة الانتحار.
ونصت مشروع القانون على إضافة مادة برقم المادة (235 مكررًا) كالتالى:
كل تحريض أيًا كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
كما يتضمن مشروع القانون تعديل المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات، وإضافة مادة أخرى إليه.
وتنص (المادة الأولى) على أن يستبدل بنصي المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:
مادة (326):
كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة (327): كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.