رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهم بقتل مسن في مشاجرة بالعياط 15 يوما

حبس
حبس

جددت نيابة الجيزة حبس المتهم بقتل مسن في مشاجرة بالعياط 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه 

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل مسن في مشاجرة بالعياط، أنه يعمل مزارعا، وأن خلافات سابقة بين المجني عليه وآخر  تجددت ونشبت بينهما المشاجرة أدت إلى مقتله، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما أضافت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، والمتهم بسبب خلافات سابقة،  في وقت سابق تشاجر القتيل مع المتهم على أولوية المرور، وانتهت المشاجرة، ولكن تجددت مرة أخرى، بعد أن قام المتهم بالاستعانة بأشخاص آخرين، وذهبوا للمجني عليه وبحوزتهم أسلحة وشوم، وتعدوا عليه بالضرب أسفرت عن إصابته في الرأس، وأدي إلى سقوط المجني عليه غارقا في دمائه ومصرعه في الحال 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص، في إحدى قرى العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مسنا فقد حياته خلال مشاجرة، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم القبض عليه.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بذلك، وما زالت التحقيقات مستمرة. 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية