تجديد حبس شخص قتل والد طليقته في الجمالية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص أقدم على قتل والد طليقته أثناء مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على رؤية الأول لابنته، بنطاق دائرة قسم شرطة الجمالية، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة الجمالية تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تم تحديد طرفى المشاجرة، طرف أول أحد الأشخاص، مقيم الجيزة، وتوفى أثناء إسعافه إثر إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان والد طليقة الأول مصاب بجروح فى الرأس.
كما تبين وجود خلافات عائلية بين الطرفين بسبب رفض المجني عليه من تمكين المتهم من رؤية ابنته، وحال توجهه لمسكن الأول لرؤية ابنته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام قطعة حديدية، محدثين ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة الأول.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على أن: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.