كيف يعاقب القانون مؤسسات التمويل التي لا تقدم تقارير دورية عن أنشطتها ؟
تحاول المؤسسة التشريعية المصرية ومنظومة القوانين خاصة التي صدرت حديثا الوقوف في وجه امتهان القانون والعبث به ودفع الجميع إلى العمل وفق اللوائح وبما يناسب المصلحة الخاصة والعامة وليس أحدهما.
قانون التمويل الاستهلاكي
يعمل وفق هذا المبدأ قانون التمويل الإستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، ويعتبر أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، وصدق عليها الرئيس السيسي، إذ يهتم بتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وذلك من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
وألزم القانون مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، ضرورة الأخذ بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والخاصة بمعايير الملاءة المالية.
ضوابط وشروط مزاولة التمويل
وطبقا للقانون، تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.
مزاولة النشاط الاستهلاكي
حدد القانون ضوابط وآليات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث نص القانون على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکي تلقي الودائع.
و يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکي إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.