رئيس التحرير
عصام كامل

إخلاء سبيل جار الراقصة لورديانا بعد رسائله لها على الواتساب

الراقصة لورديانا
الراقصة لورديانا

أخلت نيابة العجوزة سبيل مصمم أزياء اتهمته الراقصة لورديانا بإرساله لها رسائل عبر هاتفها المحمول ومن خلال "الواتساب" عبارات سباب حيث تبين أنه جارها وتبادلا الاتهامات داخل قسم شرطة العجوزة وتم إحالتهما إلى النيابة. 

وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته وصرف لورديانا من سرايا النيابة. 

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات سابقة بين الراقصة لورديانا (34 عاما)، وجارها )31 عاما) قادتهما إلى قسم شرطة العجوزة بعد اتهامها له بإرساله رسائل سباب عبر الواتساب. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

تقدمت الراقصة لورديانا، ببلاغ لقسم شرطة العجوزة، اتهمت فيه أحد جيرانها، بإرسال رسائل تحمل عبارات سباب وشتم،بسبب خلافات سابقة بينهما، وذكرت أن جارها يعمل مصمم أزياء وحددت هويته، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. 

عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهم، تم إحالته إلى النيابة المختصة التي قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته

-«لا يوجد قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت خاصة، وإنما يتم العقاب على هاتين الجريمتين بموجب المواد أرقام 302، 303، 304، 306، 307، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات، حيث يعتبر الإنترنت من الوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري.

- نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»..- عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه».
- بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه».

- حسمت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور».

- بالنسبة للسبب والقذف عن طريق التليفون نصت المادة 308 مكررًا على العقوبات المقررة لهذه الجريمة على «كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.

الجريدة الرسمية