شاهد عيان في واقعة مقتل فرارجي على يد حداد بالمعصرة: ماتخانقوش مع بعض قبل كده
استمعت نيابة المعصرة الجزئية لشهود عيان في واقعة مقتل فرارجي علي يد صاحب ورشة حدادة بنطاق دائرة القسم، بسبب خلافات الجيرة.
وقال أحد شهود العيان خلال التحقيقات إن الجريمة بدأت بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بضرب الضحية بآلة حادة على رأسه، ما أدى لوفاته، مضيفا أن المتهم والمجني عليه جيران منذ سنوات ولم يسبق أن حدث بينهما خلافات قبل ذلك، وأن ماحدث مجرد “ساعة شيطان” بينهما.
وتابع، أن المجني عليه حسن السمعة والكثيرون في المنطقة يشهدون له بالأخلاق والاحترام، والجميع في حالة حزن شديدة، بعد سماع خبر مقتله، وأن المجني عليه كان يجهز في الفترة الحالية نفسه لكي يتزوج قائلا: "طول عمره شقيان على لقمة عيشة ومايستاهلش يموت بالشكل ده".
جثة صاحب محل دواجن
وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين صاحب ورشة و"فرارجي"، وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة لصاحب محل دواجن مصاب بآلة حادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحل الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاده كلامية بين حداد وفرارجي بسبب قيام الضحية بوضع قفص دواجن بجوار ورشة المتهم، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه بآلة حادة حتى سقط على الأرض مفارقًا الحياة، وفرَّ هاربًا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على قفص فراخ.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.