قانوني يكشف الوقت المناسب لرفع دعاوى النفقة والمسكن
قال أشرف عامر المحامي بالنقض:إن الأجور ومنها أجر الحضانة والنفقات بأنواعها تتقادم بمضى سنة وبالتالى لا يحق المطالبة بها إلا عن فترة سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
وأضاف “عامر” أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه: “لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى”.
وتابع" عامر" أن المادة 17 من ذات القانون تنص على أن: ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
وأشار المحامي بالنقض، إلي أنه لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، كما انها لا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين، ويحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.
واختتم “عامر” حديثه: “بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة".