رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس زوج شرع في قتل زوجته بحلوان

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس زوج ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على زوجته وتسديد ٢٠ طعنة لها بجسدها بمنطقة حلوان.

 

وكان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على شخص تعدى على زوجته وقام بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة فى الاكتاف والبطن وأصاب الطحال، ونقلت إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

 

وكان قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال مواطنة 24 سنة، ومقيم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم مصابة بـ20 طعنة نافذة فى أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع فى الأذن اليمنى وحجزت فى العناية المركزة فى حالة خطرة.

 

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه وجار التحقيق معه حول ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية