رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبات جديدة لمواجهة أعمال السحر

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل قانون العقوبات، والذي تم إحالته خلال الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب إلى اللجنة التشريعية والدستورية عدد من العقوبات الجديدة لمواجهة ظاهرة السحر والشعوذة.

 

ونص مشروع القانون فى مادته الثانية على:

تضاف إلى القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦ مكرر /١ نصها الآتي:

 

١- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

 

2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلًا.

 

3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في عقولهم.

 

ويعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

 

4- في جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

 

ويتعلق مشروع القانون بتعديل نص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، بهدف تغليظ العقوبة لردع القائمين جريمة النصب والاستيلاء على أموال الغير وجرائم السحر والشعوذة.

 

ونصت الماده (١) من مشروع القانون على:

 

" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية