ما حكم الشرع في مس الكعبة المشرفة والتعلق بأستارها بقصد التبرك؟.. الإفتاء ترد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"ما حكم مس الكعبة المُشَرَّفة والتعلّق بأستارها بقصد التبرك؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
مسٌّ الكعبة قد يكون للتبرك، وقد يكون للتعلق بأستار الكعبة للدعاء والتضرع، وقد يكون للالتصاق بالملتزم على ما هو السنة في الالتصاق بالملتزم، فهذه أمور مستحبة مندوب إليها؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه رضي الله عنه قال: "طُفْتُ مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطًا، ثم قال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَفْعَلُهُ" أخرجه أبو داود.
حكم مس الكعبة
وأخرج عبد الرزاق، عن معمر قال: "رأيت أيوب يلصق بالبيت صدرَه ويديه". وعنه عن هشام بن عروة عن أبيه: "أنه كان يلصق بالبيت صدرَه ويدَه وبطنَه".
والعرب كانوا قبل الإسلام إذا أراد أحد منهم أن يُؤَمِّن نَفسَهُ دخل الكعبة وتعلَّق بأستارها؛ فعن مصعب بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه قال: لمَّا كان يوم فتح مكة، أمَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناسَ إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: «اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِى جَهْلٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ خَطَلٍ، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ، وَعَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى السَّرْحِ» أخرجه النسائي وأبو داود. فدلَّ هذا على أنَّ التعلّق بأستار الكعبة أمرٌ معلومٌ في الجاهلية والإسلام.
حكم مس المحرم طيب الكعبة المشرفة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"ما الحكم لو مسَّ المُحْرِمُ شيئًا من الطّيب الموجود على الكعبة المشرفة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ» -والزعفران والورس نوعان من الطيب-.
وأما بخصوص طِيبِ الكعبة؛ فإن كان المُحْرِمُ يريد التبرك بها فجائزٌ وإن شمَّ الطيب أو علقت به رائحته؛ لأنَّ الرائحة انتقلت بالمجاورة.
وأما إذا وضع يده على الكعبة ولا يظن أنَّ بها طيبًا أو ظنَّه طيبًا يابسًا فبان رطبًا وعلق بيده فلا شيء عليه، وعليه غسله، لكن إن تعمَّد ذلك افتدى، وهذا مذهب الشافعي في الجديد؛ كما في "الحاوي" للماوردي (4/ 113، ط. دار الكتب العلمية).
وأما إذا تعذر الغسل لزحام ونحوه فيمكنه الترخُّص بمذهب المالكية القائل بعدم وجوب الغسل ما لم يَكْثُر؛ للضرورة، ولأننا مأمورون بالقرب من الكعبة، وهي لا تخلو من الطيب غالبًا؛ كما في "الشرح الصغير" ومعه "حاشية الصاوي" (2/ 87، ط. دار المعارف).
كما يكون جائزًا -من باب أولى- مسّ ما يوضع على الكعبة من مطهرات قاتلة للجراثيم؛ لأنه لا يقصد منه رائحة لذاتها غالبًا.